Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب أنه لا رضاع بعد فطام علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها ، فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال : « أمسكها وأوجع ظهرها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب أنه لا رضاع بعد فطام عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « لا رضاع بعد فطام ». قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام؟ قال : « الحولان اللذان قال الله عز وجل ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب أنه لا رضاع بعد فطام محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ». Details      
كتاب النكاح باب أنه لا رضاع بعد فطام علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا رضاع بعد فطام ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام : أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحل ؛ فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك ». ‌ Details