الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا ، فأرضعتها امرأته ، فسد نكاحه ». قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية : أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا ». قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : « نعم ، من قبل الأب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني. قال : « هي أختك من الرضاعة ». قال : قلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه ـ يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ـ؟ قال : « والفحل واحد؟ » قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي ، قال : « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأمك أمها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : « ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة : عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : قلت له : إني تزوجت امرأة ، فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها. قال : فقال : « كم؟ » قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال : « بارك الله لك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا رضاع بعد فطام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ». فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه ، لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. | Details |