الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما يجزئ من المهر فيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : « كف من بر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجزئ من المهر فيها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت بها وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه ، فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت به ، وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح ». | Details |