الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يتزوج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا ، وتزوجت ثلاثة أزواج : يحل للأول أن يتزوجها؟ قال : « نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجوز من الأجل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال : « لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ، ولا ينظر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجوز من الأجل | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجوز من الأجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ، أو ساعتين ؟ فقال : « الساعة والساعتان لايوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ، واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجوز من الأجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة ، أو أقل ، أو أكثر ؟ قال : « إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ». قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : « نعم ». | Details |