الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب وقوع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره ، قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد. | Details | ||
كتاب النكاح | باب وقوع الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت إن حبلت ؟ قال : « هو ولده ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الإماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل ، فلا يتمتع بها إلا بأمره ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الإماء | وروي أيضا : « أنه لايجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الإماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة ». قلت : فإن أذنت الحرة ، يتمتع منها؟ قال : « نعم ». | Details |