Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب نوادر محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة ، فتجيئه في بعض أيامها ، فتقول : إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم : هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : « لا ينبغي له أن يطأها ». Details      
كتاب النكاح باب نوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش ، قال : بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ، فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله ـ عز وجل ـ في كتابه ، وبينها رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم في سنته ، فحرمها زفر ، فأحببت أن أطيع الله ـ عز وجل ـ فوق عرشه ، وأطيع رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وأعصي زفر ، فتزوجني متعة. فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر عليه‌ السلام ، فأستشيره ، قال : فدخلت عليه ، فخبرته ، فقال : « افعل ، صلى الله عليكما من زوج ». Details      
كتاب النكاح باب الميراث علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، فإن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن ». وروي أيضا : « ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ». Details      
كتاب النكاح باب الميراث محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌ السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ». Details      
كتاب النكاح باب وقوع الولد علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌ السلام عن الشروط في المتعة؟ فقال : « الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فإن قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول ـ كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون ـ الماء مائي ، والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض ، فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس ». Details