الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال : « هو له حلال ». قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : « لا ، إنما يحل له ما أحلته له ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته ، فهي له حلال؟ فقال : « نعم ، يا فضيل ». قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : « لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها ، لم يحل له ما سوى ذلك ». قلت : أرأيت ، إن أحل له ما دون الفرج ، فغلبته الشهوة ، فاقتضها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك ». قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا؟ قال : « لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ». قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي. | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : « قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ؛ لأنكما تكثران الدخول علي ، فأخاف أن تؤخذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة ، فسأ لها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لاتدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت ؛ فإني أخاف الفضيحة. قال : « ليس له إلا ما اشترط ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « جاءت امرأة إلى عمر ، فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : كيف زنيت؟ فقالت : مررت بالبادية ، فأصابني عطش شديد ، فاستسقيت أعرابيا ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي ، سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ». | Details |