الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها : أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : « لا ، إلا بإذنها ». قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : « نعم ، ذاك إذا كان هو سببه » ثم التفت إلي ، وأومأ نحوي بالسبابة ، فقال : « إذا اشتريت أنت لابنتك جارية ، أو لابنك ، وكان الابن صغيرا ولم يطأها ، حل لك أن تفتضها فتنكحها ، وإلا فلا إلا بإذنهما ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها ، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية : أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال : « قومها بقيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير : أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب : « لا ، حتى تخلصها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل تكون لابنه جارية ، أله أن يطأها؟ فقال : « يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال : « يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها ». | Details |