اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال : « يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها ».