Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب استبراء الأمة محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا. قال : « وجب البيع ، وليس له أن يطأها ، وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ». Details      
كتاب النكاح باب استبراء الأمة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل اشترى أمة : هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : « نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، فإن ماتت كانت من ماله ». Details      
كتاب النكاح باب استبراء الأمة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث : أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى ، أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : « لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل ». Details      
كتاب النكاح باب استبراء الأمة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يشتري الجارية ، ولم تحض؟ قال : « يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ». قال : أفرأيت ، إن ابتاعها وهي طاهر ، وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال : « إن كان عندك أمينا فمسها » وقال : « إن ذا الأمر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ ، لاتنزل عليها ». Details      
كتاب النكاح باب استبراء الأمة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : « إن كانت صغيرة ، ولا يتخوف عليها الحبل ، فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ؛ وإن كانت قد بلغت ولم تطمث ، فإن عليها العدة ». قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال : « إذا طهرت ، فليمسها إن شاء ». Details