الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب استبراء الأمة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : « يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استبراء الأمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : إني لم أطأها ، فقال : « إن وثق به ، فلا بأس بأن يأتيها ». وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، فقال : « عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استبراء الأمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهماالسلام : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض . قال : فقال : « لا بأس بأن لايستبرئها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استبراء الأمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها : أيستبرئ رحمها؟ قال : « نعم ». قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : « أمرها شديد غير أنه إن أتاها ، فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ». قلت : وفي كم يستبين له؟ قال : « في خمس وأربعين ليلة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استبراء الأمة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، ولم يكن لها زوج : أيستبرئ رحمها؟ قال : « نعم ». قلت : فإن كانت لم تحض؟ فقال : « أمرها شديد ، فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي ، أم لا؟ ». قلت : وفي كم تستبين له؟ قال : « في خمسة وأربعين يوما ». | Details |