الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك من النساء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المملوك : كم يحل له أن يتزوج؟ قال : « حرتان ، أو أربع إماء » وقال : « لا بأس ـ إن كان في يده مال ، وكان مأذونا له في التجارة ـ أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك من النساء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك : ما يحل له من النساء؟ فقال : « حرتان ، أو أربع إماء » قال : « ولا بأس بأن يأذن له مولاه ، فيشتري من ماله ـ إن كان ـ له جارية ، أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك من النساء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن العبد : يتزوج أربع حرائر؟ قال : « لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية ، يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال : « إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها ، فإن ذلك حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضل الحرة عليها ، فإن رضيت بذلك فلا بأس ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريته : أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : « نعم ». قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر ». | Details |