الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون ؟ ». قال : قلت : نعم ، جعلت فداك. قال : فأعطاني ثلاثين دينارا ، فقال : « اشتر خادما كسوميا » فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه ، فقال له : « كيف رأيت قائدك يا أبا هارون ؟ » فقال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا ، فقال له : « اشتر جارية شبانية ؛ فإن أولادهن فره » فاشتريت جارية شبانية ، فزوجتها منه ، فأصبت ثلاث بنات ، فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليه السلام ، وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة ، وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده : أتقوم عليه كما كانت تقوم ، فتراه منكشفا ، أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : « قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة ، فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا ، أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطي من قبله شيئا ، أو من قبل العبد؟ قال : « نعم ولو مدا ، وقد رأيته يعطي الدرهم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : « يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله ، أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام ، أو درهما ، أو نحو ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها ؟ قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زنى ». | Details |