الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد ، فأعتقت الأمة؟ قال : « أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ». وذكر : « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق ، وتصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلقته عائشة ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله ، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه ، فجاء فيها ثلاث من السنن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها ، فأعتقته : هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : « لا ، ولكن يجددان نكاحا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك ، فورثته ، فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال : « لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها | أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك ، فتشتريه : هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأ نه عبد مملوك لايقدر على شيء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في امرأة لها زوج مملوك ، فمات مولاه ، فورثته ، قال : « ليس بينهما نكاح ». | Details |