الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السلام ، فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إن لي جارية كنت أطأها ، فوطئتها يوما ، وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي ، فرجعت إلى المنزل لآخذها ، فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ، فولدت جارية ». قال : « فقال له أبي عليه السلام : لاينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من جامع أمة حبلى من غيره ، فعليه أن يعتق ولدها ، ولا يسترق ؛ لأنه شارك فيه الماء تمام الولد ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار ، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول الله ، وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبما استحق العتق؟ قال : لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها ، فوطئها؟ قال : « بئس ما صنع ». قلت : فما تقول فيه؟ قال : « أعزل عنها ، أم لا؟ ». فقلت : أجبني في الوجهين. قال : « إن كان عزل عنها ، فليتق الله ولا يعود ؛ وإن كان لم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ؛ فإنه قد غذاه بنطفته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك تحته الحرة فيعتق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق ، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : « لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ». قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال : « لا ، قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول ». | Details |