اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من جامع أمة حبلى من غيره ، فعليه أن يعتق ولدها ، ولا يسترق ؛ لأنه شارك فيه الماء تمام الولد ».