الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المرأة يكون لها العبد فينكحها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها ، فنكحها : أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ». قال : « ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم : الولد مماليك ، أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرا ، فالولد أحرار ». عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في العبد تكون تحته الحرة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا | سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا تزوج العبد الحرة ، فولده أحرار ؛ وإذا تزوج الحر الأمة ، فولده أحرار ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة ، أو عبد يتزوج حرة؟ قال : فقال لي : « ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ؛ إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما ». | Details |