الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له ، تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها شيء : ما تقول في الولد؟ قال : « أرى أن لايباع هذا يا سعيد ». قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام ، فقال : « أيتهمها ؟ » فقلت : أما تهمة ظاهرة ، فلا. قال : « فيتهمها أهلك؟ » فقلت : أما شيء ظاهر ، فلا. قال : « فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد؟ ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها ، وهي تخرج في حوائجه ، فحبلت ، فخشي أن لايكون منه : كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : « يبيع الجارية ، ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له ، وأ نه كان يبعثها في حوائجه ، وأ نها حبلت ، وأ نه بلغه عنها فساد. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ». قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له ، وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه اتهمها ، وحبلت ؟ فقال : « إذا هي ولدت أمسك الولد ، ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل ، يطيف بها ، وهي تخرج ، فتعلق ؟ قال : « يتهمها الرجل ، أو يتهمها أهله؟ ». قلت : أما ظاهرة ، فلا. قال : « إذا لزمه الولد ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن عجلان ، قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام ، فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ، ثم خرجت في بعض حوائجي ، فانصرفت من الطريق ، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية ، فاعتزلتها ، فحبلت ، ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر . فقال له أبو جعفر عليه السلام : « احبس الجارية لاتبعها ، وأنفق عليها حتى تموت ، أو يجعل الله لها مخرجا ؛ فإن حدث بك حدث ، فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا » . وقال : « إذا خرجت من بيتك ، فقل : « بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي » ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم بارك لنا في قدرك ، ورضنا بقضائك حتى لانحب تعجيل ما أخرت ، ولا تأخير ما عجلت ». | Details |