اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له ، تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها شيء : ما تقول في الولد؟ قال : « أرى أن لايباع هذا يا سعيد ». قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام ، فقال : « أيتهمها ؟ » فقلت : أما تهمة ظاهرة ، فلا. قال : « فيتهمها أهلك؟ » فقلت : أما شيء ظاهر ، فلا. قال : « فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد؟ ».