Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ، ثم مات الرجل ، فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد ، أترثه أمه؟ قال : « نعم ». قلت : فإذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : « تفارقه ، وليس له عليها سبيل وهو عبدها ». Details      
كتاب النكاح باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ، ثم اعتزل عنها ، فأنكحها عبده ، ثم توفي سيدها وأعتقها ، فورث ولدها‌ زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها ، فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، والمرأة تقول : عبدي ولا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني ، فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ، فورثته ، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لايا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي ؛ فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها من رجل ، ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين؟ قال : « حرمت عليه بشرائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه‌ السلام كتب إلى عامله بالمدائن : أن يشتري له جارية ، فاشتراها ، وبعث بها إليه ، وكتب إليه : أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه‌ السلام : أن يشتري بضعها ، فاشتراه . فقال : « كذبوا على علي عليه‌ السلام ، أعلي عليه‌ السلام يقول هذا؟ ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « طلاق الأمة بيعها ، أو بيع زوجها ». وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ، ثم يبيعها ، قال : « هو فراق ما بينهما ، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ». Details