الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : « لا ينبغي له أن يفعل ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي أن يستخدمها ، ولكن يقومها ، فيستسعيها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي ، فقومني وذرني كما أنا أخدمك ؛ أرأيت ، إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، أله ذلك؟ قال : « لا ينبغي له أن يفعل ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ، ولكن يستسعيها ؛ فإن أبت ، كان لها من نفسها يوم ، وله يوم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده ، فيريد أن يفرق بينهما ، فيفر العبد : كيف يصنع؟ قال : « يقول لها : اعتزلي ، فقد فرقت بينكما ، فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ؛ وإن لم يفر ، قال له مثل ذلك ». قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال : « يقول لها : اعتزلي ، فقد فرقت بينكما ، ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ، ولا عدة عليها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ؟ قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردها عليه بغير نكاح ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت وطئها ، ثم يردها عليه إذا شاء ». | Details |