اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : « لا ينبغي له أن يفعل ؛ لأنه لايكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي أن يستخدمها ، ولكن يقومها ، فيستسعيها ».