الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال : « يحرم ذلك عليها وهو الزنى ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ، ولا صداق لها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه أن لايتزوج ، فأعتق الأمة ، وتزوجها. فقال : « لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ». قيل : فإن سيده علم بنكاحه ، ولم يقل شيئا. قال : « إذا صمت حين يعلم بذلك ، فقد أقر ». قيل : فإن المكاتب عتق ، أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : « يمضي على نكاحه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : « عاص لمولاه ». قلت : حرام هو؟ قال : « ما أزعم أنه حرام ، وقل له : أن لايفعل إلا بإذن مولاه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ، ثم أعتقوني بعد ذلك : أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له : « أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ ». فقال : نعم ، وسكتوا عني ، ولم يعيروا علي . فقال : « سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الأول ». | Details |