Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة : أنه سمع أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك ، فهو جائز ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها‌ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل تكون له الأمة ، فيريد أن يعتقها ، فيتزوجها : أيجعل عتقها مهرها ، أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : « يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لاتعتد ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ، ويقول : مهرك عتقك؟ فقال : « حسن ». Details      
كتاب النكاح باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل ، فيصيب منها دون الفرج؟ قال : « لا بأس ». قلت : فيصيب منها في ذلك؟ قال : « تريد تغرة ». Details      
كتاب النكاح باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى‌ سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها؟ فقال : « ما دون الفرج ». قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ، أيستبرئها ؟ قال : « أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها ». Details