اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها؟ فقال : « ما دون الفرج ». قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ، أيستبرئها ؟ قال : « أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها ».