Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل تكون له الأمة ، فيريد أن يعتقها ، فيتزوجها : أيجعل عتقها مهرها ، أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : « يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لاتعتد ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما ».


   Back to List