اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ، ثم مات الرجل ، فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد ، أترثه أمه؟ قال : « نعم ». قلت : فإذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : « تفارقه ، وليس له عليها سبيل وهو عبدها ».