Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ، ثم اعتزل عنها ، فأنكحها عبده ، ثم توفي سيدها وأعتقها ، فورث ولدها‌ زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها ، فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، والمرأة تقول : عبدي ولا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني ، فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ، فورثته ، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لايا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي ؛ فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي ».


   Back to List