اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له ، وأ نه كان يبعثها في حوائجه ، وأ نها حبلت ، وأ نه بلغه عنها فساد. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ». قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له ، وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه اتهمها ، وحبلت ؟ فقال : « إذا هي ولدت أمسك الولد ، ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك ».