اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المملوك تحته الحرة فيعتق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق ، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : « لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ». قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال : « لا ، قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول ».