اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك ، فتشتريه : هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأ نه عبد مملوك لايقدر على شيء ».