اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للمملوك من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المملوك : كم يحل له أن يتزوج؟ قال : « حرتان ، أو أربع إماء » وقال : « لا بأس ـ إن كان في يده مال ، وكان مأذونا له في التجارة ـ أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن ».