Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار. فقال : « لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها‌ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌ السلام ـ ونحن عنده ـ عن عارية الفرج ؟ فقال : « حرام » ثم مكث قليلا ، ثم قال : « لكن لابأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها‌ علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة ، لم يحل له غيرها ؛ فإن أحل له منها دون الفرج ، لم يحل له غيره ؛ وإن أحل له الفرج ، حل له جميعها ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها‌ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : أخبرني محمد بن مضارب ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « يا محمد ، خذ هذه الجارية إليك تخدمك ، فإذا خرجت فردها إلينا ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها‌ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل كانت له مملوكة ، فولدت من الفجور ، فكره مولاها أن ترضع له ؛ مخافة ألا يكون ذلك جائزا له . فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن ». ‌ Details