اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار. فقال : « لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها ».