اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها ، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية : أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال : « قومها بقيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها ».