اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها؟ قال : « هو له حلال ». قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : « لا ، إنما يحل له ما أحلته له ».