اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يجوز من الأجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ، أو ساعتين ؟ فقال : « الساعة والساعتان لايوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ، واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك ».