الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب في قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا )؟ قال : « يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان ، يعرض لها بالرفث ، ويرفث ، يقول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ؟ فقال : « السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ». قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا )؟ قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ؟ قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان ؛ ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) التعريض بالخطبة ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين ، فيطأ إحداهما ، ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال : « إذا وطئ الأخرى بجهالة ، لم تحرم عليه الأولى ؛ وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه ، حرمتا عليه جميعا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة ، فاشتراها ، أيحل له أن يطأها؟ قال : « لا ». وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، فيطأ إحداهما ، فتموت ، وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : « لا ». | Details |