الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله عز وجل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ، ولها ابنة ، فيقع عليها : أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال : « أينكح الرجل الصالح ابنته؟ ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية ، فعتقت ، فتزوجت ، فولدت : أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : « هي عليه حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته : أيتزوج أختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدتها ». قال : وسألته عن رجل ملك أختين : أيطؤهما جميعا؟ قال : « يطأ إحداهما ، وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية ، أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن يبيع لحاجة ، أو يتصدق بها ، أو تموت ». قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة ، فهلكت : أيتزوج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ». | Details |