الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها ، لم تحل له أبدا. فقال : « هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : « يفرق بينهما ، ثم تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فلا شيء لها ». قال : وسألته عن الذي يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق؟ قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، فتنكح زوجا غيره ، فيطلقها ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لاتحل له أبدا ، والملاعنة لاتحل له أبدا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال : « إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ولم يحل له أبدا ، وأتمت عدتها من الأول ، وعدة أخرى من الآخر ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وأتمت عدتها من الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت ، ثم طلقها زوجها ، فتزوجها الأول ، ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ، ثم طلقها ، فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا ، لم تحل له أبدا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ؛ و ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟ فقال : « يفرق بينهما ، وإن كان دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فلا شيء لها من مهرها ». | Details |