Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل من مواليك يقرئك السلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته ، وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج ، فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك ، فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوجها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه قال : « إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة ». قال : قلت له : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة. قال : « فتلقاه بعد ما طلقها ، وانقضت عدتها عند صاحبها ، فتقول له : طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، فقد صار تطليقة على طهر ، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ، ثم تزوجها ، فقد صارت تطليقة بائنة ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة ، فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ، ثم يطلقها : أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : « أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟ ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌ السلام ، فأتاه رجل ، فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها : أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأسا ». فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌ السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لابأس بذلك ، ثم أتى عليا عليه‌ السلام فسأله ، فقال له علي عليه‌ السلام : « من أين أخذتها؟ » فقال : من قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه‌ السلام : « إن هذه مستثناة ، وهذه مرسلة ، وأمهات نسائكم ». فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام للرجل : « أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه‌ السلام؟ ». فلما قمت ندمت ، وقلت : أي شيء صنعت؟ يقول هو : « قد فعله رجل منا ، فلم نر به بأسا » وأقول أنا : قضى علي عليه‌ السلام فيها؟ فلقيته بعد ذلك ، فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت : يقول : كان زلة مني ، فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أن عليا عليه‌ السلام قضى بها ، وتسألني : ما تقول فيها؟ ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها ، وإلى بعض جسدها : أيتزوج ابنتها؟ فقال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها ». ‌ Details