الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن رجل اشترى جارية ، ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها : فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : « أثم الغلام ، وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها ». قال : وسألته عن رجل يكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها ، أتحل لابنه؟ فقال : « نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها : هل تحل لولده؟ فقال : « بشهوة؟ » قلت : نعم ، قال : فقال : « ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة » ثم قال ابتداء منه : « إن جردها ونظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه و ابنه ». قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة ، حرمت عليه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فلامسها ؟ قال : « مهرها واجب ، وهي حرام على أبيه وابنه ». | Details |