الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تمتع فيها رجل آخر : هل تحل للأول؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس ؛ فإنهن ذوات أزواج ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : « يدعها حتى تحيض و تطهر ، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان ، فيقول : أطلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسها ». | Details |