Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة : أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني إذا تزوج المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج أمها ، وإن شاء تزوج ابنتها. ‌ Details      
كتاب النكاح باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه‌ السلام نحوه ، وقال في حديثه : « وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين؟! وإن أزواج رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم في الحرمة مثل أمهاتهم ». Details      
كتاب النكاح باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة ـ يقال لها : سناه ـ وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة ، قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم بجمالها ، فقالتا لها : لايرى منك رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم حرصا ، فلما دخلت على رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، تناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم عنها ، فطلقها ، وألحقها بأهلها. وتزوج رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ابن مارية القبطية ، قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وولي الناس أبو بكر ، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر ، فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا ، فجذم أحد الرجلين ، وجن الآخر. قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر عليه‌ السلام أنه قال : « ما نهى الله ـ عز وجل ـ عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من بعده » وذكر هاتين : العامرية والكندية. ثم قال أبو جعفر عليه‌ السلام : « لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أعظم حرمة من آبائهم ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول ـ وذكر هذه الآية : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) ـ فقال : « رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أحد الوالدين ». فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر؟ قال : « علي عليه‌ السلام ، ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة ». ‌ Details