الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة : أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني إذا تزوج المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج أمها ، وإن شاء تزوج ابنتها. | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، وقال في حديثه : « وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين؟! وإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحرمة مثل أمهاتهم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة ـ يقال لها : سناه ـ وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة ، قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجمالها ، فقالتا لها : لايرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا ، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، تناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها ، فطلقها ، وألحقها بأهلها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن مارية القبطية ، قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه ، فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وولي الناس أبو بكر ، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر ، فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب ، وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه ، فتزوجتا ، فجذم أحد الرجلين ، وجن الآخر. قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما نهى الله ـ عز وجل ـ عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده » وذكر هاتين : العامرية والكندية. ثم قال أبو جعفر عليه السلام : « لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها : أتحل لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حرمة من آبائهم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ـ وذكر هذه الآية : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) ـ فقال : « رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين ». فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر؟ قال : « علي عليه السلام ، ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة ». | Details |