اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني إذا تزوج المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج أمها ، وإن شاء تزوج ابنتها.