الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : « إذا أوقبه ، فقد حرمت عليه المرأة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، ما ترى في شابين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام ، وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : « نعم ، سبحان الله لم لايحل؟ ». فقال : إنه كان صديقا له. قال : فقال : « وإن كان فلا بأس ». قال : فقال : فإنه كان يفعل به. قال : فأعرض بوجهه عنه ، ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه ، فقال : « إن كان الذي كان منه دون الإيقاب ، فلا بأس أن يتزوج ؛ وإن كان قد أوقب ، فلا يحل له أن يتزوج ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى غلاما ، أتحل له أخته؟ قال : فقال : « إن كان ثقب ، فلا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ـ وأنا جالس ـ عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثم ارتدع : أيتزوج ابنتها؟ فقال : « لا ». فقال : انه لم يكن افضى اليها ، انما كان شىء دون شىء. فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة ». | Details |