الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع ، وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها ، فتضع ، وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : « إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة : أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال : « لا ، أما إذا كان بجهالة ، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ». فقلت : بأي الجهالتين يعذر : بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها ». فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدتها ، فهو معذور في أن يتزوجها ». فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا ، والآخر يجهل ؟ فقال : « الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها ، لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ؛ وإن لم يدخل بها ، حلت للجاهل ، ولم تحل للآخر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ؛ وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ وعبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها ـ وهو يعلم ـ لاتحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لاتحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج ـ وهو يعلم أنه حرام عليه ـ لم تحل له أبدا ». | Details |