اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع ، وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : « إن كان الذي تزوجها دخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ؛ وإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب ».