Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌ السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة ، فيطلق إحداهن : أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدتها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا جمع الرجل أربعا ، فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ». وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس ». Details      
كتاب النكاح باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت رجلا ، ثم طلقها ، فتزوجها الأول ، ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ، ثم طلقها ، فتزوجها الأول ، ثم طلقها ، لم تحل له أبدا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ». Details      
كتاب النكاح باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه : أن الرجل إذا تزوج المرأة ، وعلم أن لها زوجا ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ‌ Details