اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا جمع الرجل أربعا ، فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ». وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس ».