Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا جمع الرجل أربعا ، فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ». وقال : « لا يجمع الرجل ماءه في خمس ».


   Back to List